للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

ذهب المالكية إلى أن الحائط إذا ظهر مستحقًا للغير خير المالك بين إمضاء عقد المساقاة وبين فسخه لانكشاف الأمر أن العاقد ليس أهلًا للعقد لعدم ملكه، وإذا اختير الفسخ دُفِع للعامل كراء عمله (١).

وهذا القول أقوى، والله أعلم.

تم بحمد الله بحث المسائل المختارة من عقود المعاوضات، فلله الحمد من قبل ومن بعد.

* * *


(١) حاشية الدسوقي (٣/ ٥٤٦)، مدونة الفقه المالكي وأدلته ـ د. الغرياني (٣/ ٥٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>