للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في موت الموصى له قبل القبول

[م-١٦١٦] إذا صدر الإيجاب من الموصي، ثم مات ولم يصدر عنه ما ينسخ هذا الإيجاب ثبت للموصى له حق التملك، وكان له الحق إن شاء قبل، وإن شاء رد، فإن مات الموصى له قبل القبول، فهل ينتقل هذا الحق إلى ورثته باعتبار أن هذا الحق حق مالي، فينتقل إلى ورثته كسائر حقوقه، ويكون لهم الحق في القبول أو الرد؟

أو أن الاختيار بين القبول و الرد ليس حقًا ماليًا، وإنما يتعلق بالشخص، فإذا مات فقد فات، فتبطل الوصية؟

في ذلك خلاف بين العلماء:

[القول الأول]

أن الموصى له إذا مات قبل القبول ملك الوصية بموته دون حاجة إلى قبول، وتنتقل إلى ملك الورثة استحساناً. وهذا مذهب الحنفية، وقول للمالكية خلاف المشهور، وقول في مذهب الحنابلة (١).

قال أحمد الحموي: «يدخل الموصى به في ملك الموصى له إذا مات الموصى له استحسانًا، والقياس أن تبطل الوصية؛ لأن أحدا لا يقدر على إثبات


(١). الهداية شرح البداية (٤/ ٥٤٢)، الفتاوى الهندية (٦/ ٩٠)، تبيين الحقائق (٦/ ٢١٠)، فتح القدير (١٠/ ٥٠٧)، البيان والتحصيل (١٣/ ٢٩٩، ٤١٠)، المقدمات الممهدات (٣/ ١٢٠)، الذخيرة للقرافي (٧/ ١٥٢)، القواعد لابن رجب (ص: ٤٥٩)، الإنصاف (٧/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>