للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الملك لأحد بدون اختياره، فصار كموت المشتري قبل القبول بعد إيجاب البائع.

وجه الاستحسان: أن الوصية عن جانب الموصي قد تمت بموته تمامًا، لا يلحقه الفسخ من جهته وإنما يتوقف لحق الموصى له، فإذا مات دخل في ملكه، كما في البيع المشروط فيه الخيار للمشتري أو البائع، ثم مات من له الخيار قبل الإجازة» (١).

وعلل بعض الحنفية بتعليل آخر، معناه:

«أن القبول عندهم: هو عبارة عن عدم الرد، فمتى وقع اليأس عن رد الموصى له اعتبر قابلًا حكمًا» (٢).

وقال ابن رشد: «إذا أوصى له .. فقيل أيضا: إنها لا تجب له حتى يقبل بعد موت الموصي، وهو المشهور.

وقيل: إنها تجب له بموت الموصي قبل القبول.

فعلى هذا: إن مات الموصى له بعد موت الموصي قبل أن يقبل أو يرد يجب لورثته، ولا يكون لهم أن يردوها لورثة الموصي إلا على سبيل الهبة إن قبلوها.

وعلى القول الأول ينزل ورثة الموصى له منزلته في القبول إن مات قبل أن يقبل.

وقد قيل: إنها تبطل إن مات قبل أن يقبل حكى ذلك عبد الوهاب عن أبي بكر الأبهري، وبالله التوفيق» (٣).


(١). غمز عيون البصائر (٣/ ٤٦٣).
(٢). بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٢).
(٣). البيان والتحصيل (١٣/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>