للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرق بين التعريفين]

لم يقيد المازري النجش بالزيادة على الثمن، بل جعل مجرد الزيادة في قيمة السلعة، وهو لا يريد شراءها من النجش، بينما الجمهور جعلوا النجش أن يستام السلعة بأزيد من ثمنها.

ولذلك قال ابن عرفة: «وكلام المازري أعم من كلام مالك، وهو حسن» (١).

وتعريف خليل قريب من تعريف المازري.

قال خليل في مختصره: «وكالنجش يزيد ليغر» (٢).

وقد شرح هذه العبارة في منح الجليل، فقال: «ظاهره سواء كانت الزيادة على ثمنها الذي تباع به عادة، أو على أقل منه، وهو ظاهر قول المازري ... وهو خلاف قول مالك رضي الله تعالى عنه في الموطأ، والنجش: أن تعطيه في سلعة أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها، ليقتدي بك غيرك» (٣).

وذهب بعض المالكية بأنه لا فرق بين تعريف الإمام مالك وبين تعريف المازري.

قال في الشرح الكبير: «كلام المازري مساو لكلام الإمام، بحمل الثمن في كلام الإمام على الثمن الذي وقع في المناداة، لا القيمة، وقول المازري: يزيد: أي على ثمن المناداة» (٤).


(١) شرح حدود ابن عرفة (ص: ٢٥٨).
(٢) مختصر خليل (ص: ١٧٦).
(٣) منح الجليل (٥/ ٥٩).
(٤) الشرح الكبير (٣/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>