للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثالث]

قال القرطبي: «لما لم يكن الكلب عنده نجسًا- يعني مالكًا - وكان مأذونًا في اتخاذه لمنافعه الجائزة كان حكمه حكم جميع المبيعات، لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيهًا؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق» (١).

[ويناقش]

بأن الراجح أن الكلب نجس، وقد بينت ذلك في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، وقدمت الأدلة على نجاسة عينه، ونجاسة الماء الذي يلغ فيه إذا كان في إناء ونحوه، وأن ولوغه في ماء الإناء لا ينجس الماء فحسب، بل ينجس حتى الإناء، ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب .. » (٢).


= وذكر البخاري في التاريخ الكبير تعليقًا (٤/ ٢١١): «قال ابن عيينة: عن عمرو، عن عطاء، مثله»: يعني: عن سعيد مولى خليفة، عن أبي هريرة.
وروى عبد الملك - يعني ابن جريج- عن عطاء، عن أبي هريرة قوله. اهـ
وهل يعني هذا أن ابن جريج قد سوى الإسناد، أو أن عطاء سمعه من سعيد، عن أبي هريرة، ثم سمعه من أبي هريرة، الله أعلم.
ثم قال البخاري موصولًا بالكلام السابق: وروى ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن أبي هريرة، نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأول أصح. اهـ وهذا من البخاري ترجيح للموقوف على المرفوع.
وقال الدارقطني في العلل (١١/ ١٣): بعد أن سئل عن حديث أبي هريرة المرفوع، فقال: يرويه عطاء بن أبي رباح، واختلف عنه، فرواه لوين، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء عن سعيد مولى خليفة، عن أبي هريرة مرفوعًا. ووقفه غيره عن ابن عيينة.
وكذلك رواه روح بن القاسم، عن عمرو، عن عطاء، عن سعيد عن أبي هريرة موقوفًا. وقال في (١١/ ١٦): «والصحيح من ذلك قول من قال: عن عطاء، عن سعيد مولى خليفة، عن أبي هريرة موقوفًا».
(١) المفهم (٤/ ٤٤٤).
(٢) صحيح مسلم (٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>