للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في حكم الشركة على سبيل العموم

[م-١٢٧٣] ذهب عامة العلماء إلى جواز الشركة في الجملة واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة، وإجماع أهل العلم.

على خلاف بينهم هل الشركة مستحبة أو مباحة. ومن هذه الأدلة:

[الدليل الأول]

قال تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [ص:٢٤].

[وجه الاستدلال]

قوله: (الخلطاء) فقد ذهب طاووس، وعطاء، والطبري، والبغوي، والبخاري في صحيحه بأن الخلطاء هم الشركاء (١).

واستبعده القرطبي؛ لأن الخليط لا يستلزم أن يكون شريكًا، لقوله تعالى: {إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ} [ص: ٢٣] فلم تكن بينهم شركة.

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) (٢).

فالخلطة هنا: خلطة جوار في المسرح، والمبيت، والحوض، والفحل، وكل واحد منهما يختص بعين ماله، والشركة أخص من ذلك (٣).


(١) تفسير القرطبي (١٥/ ١٧٩)، فتح الباري (٣/ ٣١٥)، مصنف عبد الرزاق (٤/ ٢١)، المصنف لابن أبي شيبة (٢/ ٤٠٩)، تفسير الطبري (٢٣/ ١٤٥)، تفسير البغوي (٤/ ٥٤)، صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء باب واذكر عبدنا داوود ذا الأيد إنه أواب (٣/ ١٢٥٧).
(٢) البخاري (١٤٥١، ٢٤٨٧).
(٣) تفسير القرطبي (١٥/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>