للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدكتور يوسف القرضاوي (١)، والشيخ حسن مأمون، والشيخ جاد الحق (٢)، والشيخ يوسف الشبيلي (٣)، والشيخ حسان السيف (٤)، والأستاذ إبراهيم السكران (٥).

بناء على أن السهم سلعة منفصلة عما يمثلها، لا علاقة لها بموجودات الشركة، لأن المشتري للسهم ليس مقصوده ما يمثله السهم من موجودات الشركة، وإنما يقصد القيمة السوقية للسهم، ولأن قيمة السهم قد تكون أضعاف ما يمثله من موجودات الشركة، ولأن السهم يملك على وجه الاستقلال عن ملكية الأصول والأعيان التي تملكها الشركة، فالحصص المقدمة للمساهمة تنتقل على سبيل التمليك إلى ملكية الشركة، ويفقد الشركاء كل حق عيني عليها.

وبناء على هذا التوصيف يجوز بيع السهم مطلقاً قبل التداول سواء كان رأس مال الشركة نقوداً، أو عروضاً، أو منهما.

وقد ذكرت أدلة هذا القول والجواب عنها عند الكلام على توصيف السهم.

[القول الثالث]

يجوز تداول السهم مطلقاً بغض النظر عما يمثله السهم من النقود، والديون، ليس لأن السهم سلعة قائمة بذاتها، ولكن لكون ما يمثله السهم من موجودات


(١) نسب القول إليهما الشيخ حسان السيف في حاشية كتابه (أحكام الاكتتاب) (ص:١١٦).
(٢) نسب هذا القول إليهما الدكتور أحمد الخليل في كتابه (الأسهم والسندات وأحكامهما (ص: ١٨٨).
(٣) انظر بحث الدكتور يوسف الشبيلي بعنوان (حكم تداول أسهم الشركات التي في مرحلة التأسيس) وهو منشور في موقعه على الانترنت، ونشر أيضاً في موقع الإسلام اليوم.
(٤) أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة (ص: ١١٧).
(٥) الأسهم المختلطة (ص: ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>