للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان موجودًا، أو معدومًا، كبيع العبد الآبق، والبعير الشارد، إن كان موجودًا ... » (١).

وبيع المعدوم لا يخرج عن ثلاثة أحوال:

إما أن يكون المبيع فيه محقق العدم، فليس في هذا البيع غرر، والبيع باطل بداهة؛ لاستحالة التنفيذ.

وإما أن يكون المبيع محقق الوجود عند التسليم، فلا غرر أيضًا، والبيع صحيح. ومنه السلم، فإن الشارع أجازه؛ لأن المبيع فيه محقق الوجود عادة في المستقبل.

وإما أن يكون المبيع مجهول الوجود؛ وهذا ممنوع لوجود الغرر.

وعليه نقول: المعدوم الذي فيه غرر لا يجوز بيعه، ولكن ليس كل معدوم يخفى علينا عاقبته؛ لأن من المعدوم ما لا غرر في بيعه، ولا تخفى علينا عاقبته، كما في بيع الأشياء المعدومة وقت العقد، ولكنها متحققة الوجود في المستقبل بحسب العادة، كما في السلم، والاستصناع، وبيع الأشياء المتلاحقة الوجود (٢).

[القول الثاني]

ذهب ابن حزم، وابن تيمية، وابن القيم بأن السلم جاء على وفق القياس.

واختلفوا في توجيه ذلك:

فابن حزم نزع ـ كعادته ـ إلى الظاهرية، ونفى أن يكون السلم بيعًا، لا من حيث اللفظ، ولا من حيث المعنى:


(١) إعلام الموقعين (٢/ ٧).
(٢) انظر كتاب الغرر وأثره في العقود - الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير (ص: ٣٥٥)، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع (١/ ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>