للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثالث]

إذا كان بيع الأسهم من شركة معينة هو من قبيل بيع المعين، فإن عامة الفقهاء يرون أن المعين لا يجوز اشتراط تأجيله ثمناً كان أو مثمناً، وأنه يشترط في المؤجل عند الجمهور أن يكون ديناً موصوفاً في الذمة.

قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة:٢٨٢].

فالآية تدل على جواز التأجيل في الديون، ولم يرد في النصوص ما يشير إلى جواز تأجيل الأعيان، ولهذا قال الكاساني في البدائع «التأجيل يلائم الديون، ولا يلائم الأعيان» (١).

وقال ابن عابدين: «الأعيان لا تقبل التأجيل» (٢).

وفي درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «يصح البيع بتأجيل الثمن وتقسيطه بشرط أن يكون .... ديناً لا عيناً» (٣).

وقال الرملي: «الأعيان لا تقبل التأجيل ثمناً، ولا مثمناً» (٤).

وقال ابن رشد في بداية المجتهد: «وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل، وأن من شرطها تسليم المبيع إلى المبتاع بأثر الصفقة» (٥).

وجاء في المجموع: «قال أصحابنا: إنما يجوز الأجل إذا كان العوض في


(١) البدائع (٥/ ١٧٤).
(٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٥٨)، وانظر فتح القدير (٦/ ٤٤٨)، الفتاوى الهندية (٣/ ٤).
(٣) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (المادة: ٢٤٥).
(٤) نهاية المحتاج (٣/ ٤٥٤).
(٥) بداية المجتهد (٢/ ١١٧)، وانظر المنتقى للباجي (٥/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>