للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأرض، ولا السرر، والأقفال، والفرش، والغروس الموضوعة في الأواني التي تنقل في بيع الدور ونحوها» (١).

وقال شيخ شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله: «إن كان العرف جاريًا بدخول المفاتيح دخلت بلا ريب؛ لأن العرف كالشرط» (٢).

[الضابط الثاني]

يدخل في المبيع كل ما يتناوله اسم المبيع لغة بحيث يعد جزءًا حقيقيًا منه بحسب مدلول اسمه (٣).

[شرح هذا الضابط]

ما يتناوله اسم المبيع شيئان: إما أنه يتناوله عرفًا، وهذا سبق بحثه.

أو يتناوله لغة، فهذا هو القسم الثاني.

فبيع الدار يدخل فيه غرفها، وبيع الخزانة يدخل فيه أدراجها؛ لأن اسم المبيع يتناوله لغة وعرفًا، وهي جزء حقيقي منه.

ولا يستثنى من هذين الشيئين إلا ما استثناه نص شرعي، كالثمرة المؤبرة فإنها جزء من المبيع، ولا تدخل إلا بالشرط، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

[الضابط الثالث]

يدخل في المبيع كل ما كان كالجزء من المبيع، أو كان مما لا يقبل الانفكاك عن المبيع نظرًا إلى غرض المشتري. فبيع القفل مثلًا يدخل معه المفتاح (٤).


(١) انظر مجلة الأحكام الشرعية، مادة (٢٩٨، ٢٩٩) ..
(٢) الفتاوى السعدية (ص: ٣٥٥).
(٣) انظر مجلة الأحكام العدلية مادة (٢٣١)، ومجلة الأحكام الشرعية، مادة (٢٩٥)، وعقد البيع ـ الزرقاء (ص: ٥٥)، الموسوعة الكويتية (٩/ ١٧).
(٤) انظر الموسوعة الكويتية (٩/ ١٧)، مجلة الأحكام العدلية مادة (٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>