للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة العاشرة

هل ينصح الحاضر للبادي

[م-٣٥٧] هل ينصح الحاضر للبادي، إذا استنصح البادي الحاضر؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

لا ينصح له، قال مالك في البدوي يقدم، فيسأل الحاضر عن السعر، أكره له أن يخبره (١).

واعتبر المالكية أن تعريفه بالسعر كالبيع له (٢). يعني في الحكم.

قال ابن رشد: «وهذا ما لا اختلاف فيه أعلمه في مذهب مالك» (٣)، وهو وجه في مذهب الشافعية (٤).

قال الليث: لا يشير الحاضر على البادي (٥).

[القول الثاني]

إذا استنصح البادي الحاضر نصح له، وهذا هو الوجه المعتمد عند الشافعية (٦)،


(١) التمهيد (١٨/ ١٩٤).
(٢) القوانين الفقهية (ص: ١٧١).
(٣) البيان والتحصيل (٩/ ٣٠٨).
(٤) روضة الطالبين (٣/ ٤١٢)، مغني المحتاج (٢/ ٣٦).
(٥) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٦٦).
(٦) مغني المحتاج (٢/ ٣٦)، روضة الطالبين (٣/ ٤١٢)، وهو مقتضى اشتراطهم أن التحريم يختص فيما إذا طلب الحاضر من البادي أن يبيع له، فإن طلب البادي من الحاضر البيع لم يحرم على الحاضر، وقد سبق نقل نصوصهم في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>