للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في الفتاوى الهندية: «ولو وقف على نسله أو ذريته دخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات قربوا أو بعدوا ....

رجل قال: أرضي صدقة موقوفة على ولدي، ونسلي، فالوقف صحيح، يدخل فيه الذكور والإناث من ولده، وولد ولده، ومن قربت ولادته، ومن بعدت، يستوي فيه ولد البنين والبنات، أحرارًا كانوا أو مملوكين، وحصة المملوك تكون لمولاه» (١).

وقال في الحاوي: «لو قال: وقفت هذه الدار على نسلي، أو قال: على عقبي، أو على ذريتي، دخل فيهم أولاد البنين وأولاد البنات وإن بعدوا؛ لأنهم من نسله وعقبه وذريته» (٢).

وجاء في التاج والإكليل: قال «ابن رشد: صحيح في أن ولد بنت الرجل من ذريته، وكذا نقول في نسله وعقبه» (٣).

وقال ابن جزي المالكي: «وأما لفظ الذرية والنسل فيدخل فيهما أولاد البنات على الأصح» (٤).

[القول الثاني]

لا يدخل أولاد البنات، وهو المشهور من مذهب المالكية، والحنابلة (٥).


(١). الفتاوى الهندية (٢/ ٣٧٥).
(٢). الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٨).
(٣). التاج والإكليل (٦/ ٤٤).
(٤). القوانين الفقهية (ص: ٢٤٣).
(٥). الشرح الكبير (٤/ ٩٣)، منح الجليل (٨/ ١٦٠)، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك (ص: ١٠٨)، البيان والتحصيل (١٤/ ٤٠٣)، الخرشي (٧/ ٩٦)، الشرح الصغير (٤/ ١٢٩)،،

<<  <  ج: ص:  >  >>