للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الدارقطني: الحسن بن عمارة متروك (١).

[الدليل الثالث]

أن المتبايعين إذا تحالفا انفسخ العقد، ولا فسخ للعقد مع فوات المبيع؛ لعدم إمكان رد المبيع، وبالتالي لا يشرع التحالف.

[ويناقش]

إذا لم يمكن رد المبيع بعينه، فإنه يمكن رد بدله، وهو مثله إن كان مثليًا، أو قيمته إن كان قيميًا.

[الدليل الرابع]

الأصل أن المتبايعين إذا اختلفا في زيادة في قدر الثمن، فالبائع يدعيها، والمشتري ينكرها، أن يكون القول قول المنكر، وهو المشتري، هذا هو الأصل، تركنا هذا الأصل حال قيام السلعة للحديث الوارد فيه التحالف، فما عداه يبقى على الأصل.

[ونوقش]

بأنك قد علمت أن لفظ (تحالفا) المنسوبة لحديث ابن مسعود لم يرد في شيء من كتب الحديث، وإنما يورده الفقهاء دون أن يوقف له على إسناد، وبالتالي لا يحتج بها.

[دليل من قال: القول قول المشتري بشرط أن يدعي الأشبه.]

أن المشتري إذا ادعى ا لأشبه قوي جانبه، واليمين إنما هي في جانب أقوى المتداعيين.


(١) سنن الدارقطني (٣/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>