للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

الحالات التي يسوغ فيها التسعير

ذكرنا في باب أحكام الثمن الحالات التي يسوغ فيها التسعير، منها:

الأول: تعدي أهل السوق في قيم السلع.

الثاني: أن يكون الإمام عادلًا.

الثالث: أن تكون السلع مما يحتاجها عامة الناس.

الرابع: احتكار التجار للسلع الضرورية.

الخامس: أن يحتكر فئة معينة الشراء من المنتجين ويعاقب من يخالف ذلك.

السادس: أن يتواطأ البائعون ضد المشترين أو العكس.

وقد ذكرنا كلام أهل العلم حول هذه الشروط في باب أحكام الثمن، فارجع إليه غير مأمور.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>