للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب السادس

في النهى عن القمار

المسألة الأولى

تعريف القمار وعلاقته بالغرر

تعريف القمار اصطلاحًا (١):

عرفه بعض الحنفية بقولهم: «تمليك المال على المخاطرة» (٢).

وقال ابن عابدين: «تمليك على سبيل المخاطرة» (٣).

وعرفه الإمام مالك بقوله: «ميسر القمار: ما يتخاطر الناس عليه».

وقال القرطبي: «الميسر: مصير الشيء إلى الإنسان في القمار بغير كد ولا تعب، فكانوا يشترون الجزور، ويضربون بسهامهم، فمن خرج سهمه أخذ نصيبه من اللحم، ولا يكون عليه من الثمن شيء، ومن بقي سهمه آخرًا كان عليه ثمن الجزور كله، ولا يكون له من اللحم شيئ» (٤).


(١) قال الجوهري كما في الصحاح (٢/ ٧٩٩): «تَقَمَّرَ فلان، أي غلب من يُقامِرُه. قال ابن دريد: والقِمارُ: المُقامَرَةُ. وتَقامَروا: لعبوا القِمارَ. وقَمَرْتُ الرجل أقْمِرُهُ بالكسر قَمْرًا، إذا لاعبْتَه فيه فغلبْته. وقامَرْتُهُ فَقَمَرْتُهُ أقْمُرُهُ بالضم قَمْرًا، إذا فاخرتَه فيه فغلبتَه».
وفي اللسان (٥/ ١١٥): «قامَرَ الرجلَ مُقامَرَةً وقِمارًا راهنه، وهو التقامرُ، والقِمارُ: المُقامَرَةُ. وتَقَامَرُوا: لعبوا القِمارَ. وقَمِيرُك الذي يُقامِرُك عن ابن جني وجمعه أَقْمارٌ عنه أَيضًا وهو شاذ كنصير وأَنصارٍ وقد قَمَره يَقْمِرُه قَمْرًا».
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٦٥٣).
(٣) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٥٧).
(٤) الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>