للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السادس

في ميراث اللقيط

[م-٢٠٨٨] إذا مات اللقيط فقد اختلف العلماء فيمن يرثه على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

اللقيط حر يرثه بيت المال، إلا أن يوالي أحدًا بعدما أدرك فإن إرثه يكون لمن والاه، ولا يكون ولاء اللقيط للذي التقطه إلا أن يواليه، بشرط ألا يكون قد تأكد ولاؤه لبيت المال قبل الموالاة، وذلك بأن يعقل عنه بيت المال جناية، فإن عقل عنه قبل موالاته أحدًا فإنه لا يملك أن يوالي أحدًا، وهذا مذهب الحنفية (١).

جاء في البناية: «واللقيط حر، جنايته على بيت المال، وميراثه لبيت المال، فإذا أدرك كان له أن يوالي من شاء، إلا إذا عقل عنه بيت المال فميراثه لبيت المال، وليس له أن يوالي أحدًا» (٢).

° دليل الحنفية على ثبوت الإرث بالموالاة:

الدليل الأول:

قال تعالى: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: ٣٣].


(١) المبسوط للسرخسي (٨/ ١١٣) و (١٠/ ٢١٣)، المبسوط للشيباني (الأصل) (٤/ ٢٤٥ - ٢٤٦)، بدائع الصنائع (٦/ ١١٩)، البحر الرائق (٥/ ١٥٦)، الفتاوى الهندية (٢/ ٢٨٦)، تحفة الفقهاء (٣/ ٣٥٢)، البناية شرح الهداية (١١/ ٣٠).
(٢) البناية شرح الهداية (١١/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>