للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في الإنصاف: «قال الناظم: إن نوى الرجوع، واستأذن الحاكم رجع على الطفل بعد الرشد، وإلا رجع على بيت المال» (١).

القول الثالث:

يرجع إذا نوى الرجوع، ولو لم يستأذن الحاكم، خرجها بعض أصحاب الحنابلة على الروايتين فيمن أدى حقًا واجبًا عن غيره بنية الرجوع (٢).

قال ابن رجب في القواعد: «ومنها: نفقة اللقيط خرجها بعض الأصحاب على الروايتين ـ فيمن أدى حقًا واجبًا عن غيره بنية الرجوع ـ ومنهم من قال: يرجع ههنا قولًا واحدًا، وإليه ميل صاحب المغني؛ لأن له ولاية على الملتقط، ونص أحمد أنه يرجع بما أنفقه على بيت المال» (٣).

والصواب: أنه يرجع بما أنفقه على اللقيط بشرطين:

ألا تكون نفقته من فروض الكفاية، لأن النفقة إذا كانت واجبة عليه لم يرجع بها.

الثاني: أن ينوي الرجوع بما أنفق، والله أعلم.

* * *


(١) الإنصاف (٦/ ٤٣٣).
(٢) تصحيح الفروع (٤/ ٥٧٥)، الإنصاف (٦/ ٤٣٣).
(٣) القواعد (ص: ١٥٤)، وانظر الإنصاف (٦/ ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>