للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دينًا في الأصح» (١)؛ لأن الأمر متردد بين الحسبة والرجوع فلا يكون دينًا بالشك (٢).

وقال الشافعية لا يرجع بما أنفقه على اللقيط إلا أن يكون الإنفاق بإذن الحاكم، فإن لم يوجد أشهد وأنفق بنية الرجوع وإلا لم يرجع (٣).

وذهب الحنابلة أن الملتقط إذا أنفق على اللقيط نفقة المثل بنية الرجوع، وكان ذلك بإذن الحاكم فإن له أن يرجع على اللقيط، وإن أنفق بغير أمر الحاكم بنية الرجوع، قال أحمد: يرجع على بيت المال.

قال ابن قدامة: «ومن أنفق عليه متبرعًا، فلا شيء له، سواء كان الملتقط أو غيره. وإن لم يتبرع بالإنفاق عليه، فأنفق عليه الملتقط أو غيره محتسبا بالرجوع عليه إذا أيسر، وكان ذلك بأمر الحاكم، لزم اللقيط ذلك إذا كانت النفقة قصدا بالمعروف ..... وإن أنفق بغير أمر الحاكم، محتسبا بالرجوع عليه، فقال أحمد: تؤدى النفقة من بيت المال ... » (٤).


(١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٨١).
(٢) البحر الرائق (٥/ ١٦٧).
(٣) إعانة الطالبين (٣/ ٦١)، روضة الطالبين (٥/ ٤٢٧)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٢٧)، كشاف القناع (٤/ ٢٢٨)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٤٤).
(٤) المغني (٦/ ٣٧ - ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>