مبايعة الإنسان لنفسه، ولا الهبة لها لم يصح الوقف عليها (١).
ولأنه إذا كان مقتضى عقد الوقف إخراجه من ملكه فوقفه على نفسه يمنع زوال ملكه، فلم يستحدث به ملكًا.
[ونوقش هذا]
لا نسلم بأن الوقف على النفس تمليك من النفس إلى النفس، بل هو إخراج الملك إلى الله تعالى على وجه القربة، فإذا شرط البعض أو الكل لنفسه فقد جعل مصرف ما أخرجه لله سبحانه وتعالى لنفسه، لا أنه يجعل ملك نفسه لنفسه، فاستحقاقه له وقفاً يختلف عن استحقاقه إياه ملكًا.
وفيه فائدة أخرى: وهي الامتناع من التصرف فيه، فلا يبيعه، ولا يهبه، ولا يورثه، وأنه إذا مات صرف مصرف الوقف المنقطع، ولم يكن ميراثًا للورثة.
[الدليل الثالث]
أن الوقف على النفس وقف على جهة يتوهم انقطاعها، والوقف لابد فيه من التأبيد فلم يصح.
[ويناقش]
بأنه لا دليل على أنه يشترط في صحة الوقف أن يكون على جهة لا يتوهم انقطاعها، وعلى التسليم بصحة الشرط فإنه إذا وقف على نفسه، ثم على المساكين من بعده لم يتوهم انقطاع الوقف في هذه الحالة، وسوف نناقش في مبحث مستقل حكم اشتراط أن يكون الوقف على جهة لا يتوهم انقطاعها.