للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للشافعي (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢)، إلى القول بثبوت حق الشفعة بالإقالة كما يثبت ذلك في عقد البيع.

[القول الثاني]

لا يثبت حق الأخذ بالشفعة في الإقالة، وهو اختيار زفر، ومحمد ابن الحسن من الحنفية (٣)، والمذهب عند الشافعية (٤)، والمشهور في مذهب الحنابلة (٥).


(١) تقدم لنا في خلاف العلماء في حقيقة الإقالة أن الشافعي له في حقيقة الإقالة قولان، القديم منهما يرى أنها بيع. فهذا التخريج مبني على هذا القول، والذي يعتبر مرجوحًا في مذهب الشافعية. قال النووي في الروضة (٣/ ٤٩٥): وفي كونها فسخًا، أو بيعًا قولان، أظهرهما: فسخ ..... فإن قلنا: بيع، تجددت بها الشفعة، وإلا فلا». وقال السيوطي في الأشباه والنظائر (ص:١٧٢): «الأصح لا يتجدد حق الشفعة بناء على أنها فسخ، والثاني نعم، بناء على أنها بيع». وانظر المجموع (١١/ ٤٠٥)، أسنى المطالب (٢/ ٧٤)، حواشي الشرواني (٤/ ٣٩٢).
(٢) القواعد لابن رجب (ص: ٣٨٢)، الإنصاف (٦/ ٢٨٧ - ٢٨٨).
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ٣٠٨).
(٤) الروضة (٣/ ٤٩٥)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ١٧٢)، حواشي الشرواني (٤/ ٣٩٢).
(٥) المغني (٤/ ٩٦) و (٥/ ١٨٣)، الفروع (٤/ ١٢٢)، الإنصاف (٤/ ٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>