للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستحسان: أن العمل المتعارف فيها السكنى والمتعارف كالمشروط; ولأن إجارتها لا تختلف باختلاف العامل والعمل فجاز إجارتها مطلقا بخلاف الأراضي والثياب ; لأنهما يختلفان» (١).

وجاء في المهذب: «ولا يفتقر إلى ذكر السكنى ... لأن الدار لا تكترى إلا للسكنى، وذلك معلوم بالعرف، فاستغني عن ذكرها كالبيع بثمن مطلق فيه نقد معروف» (٢).

وقال العمراني في البيان: «إذا استأجر دارًا للسكنى فليس من شرطه أن يفسر السكنى؛ لأنه لا يمكن ضبطها بالوصف» (٣).

وقال ابن قدامة: «وإذا اكترى دارًا جاز إطلاق العقد، ولم يحتج إلى ذكر السكنى، ولا صفتها. وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي» (٤).

[القول الثاني]

قال أبو ثور: لا يجوز حتى يقول: أبيت تحتها أنا وعيالي، ولو اكتراها ليسكنها، فتزوج امرأة لم يكن له أن يسكنها معه (٥).

واختار بعض الحنابلة بأنه يجب ذكر السكنى، وصفتها، وعدد من يسكنها وصفتهم إن اختلفت الأجرة (٦).


(١) البحر الرائق (٨/ ١١).
(٢) المهذب (١/ ٣٩٦).
(٣) البيان (٧/ ٣٤٩).
(٤) المغني (٥/ ٢٧٦).
(٥) المغني (٥/ ٢٧٦)، أسنى المطالب (٢/ ٤٢٤).
(٦) الفروع (٤/ ٤٢١)، الإنصاف (٦/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>