للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

في الاختلاف بين المالك والوديع

المبحث الأول

إذا أنكر أصل الإيداع

الوديعة تصير غصبًا بالجحود.

[م-١٩٥١] إذا طلب المالك الوديعة فأنكر الوديع أن يكون عنده له وديعة، فالقول قول الوديع بيمنه؛ لأن المالك يدعي الإيداع، والوديع: ينكر، والقاعدة الفقهية تقول: البينة على المدعي، فإن لم يقم بينة على دعواه، فإن القول قول المدعى عليه مع يمينه (١).

(ح-١١٨٨) لما رواه مسلم من طريق ابن أبي مليكة،

عن ابن عباس، أن النبي - عليه السلام - قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه (٢).

قال أبو إسحاق الشيرازي: «إذا اختلف المودع والمودع فقال: أودعتك وديعة وأنكرها المودع فالقول قوله ... ثم ذكر حديث ابن عباس المتقدم، وقال: ولأن الأصل أنه لم يودعه فكان القول قوله» (٣).


(١) المبسوط (١١/ ١١٦ - ١١٧)، المدونة (٦/ ١٥١)، الذخيرة (٩/ ١٨٥)، الأم (٤/ ١٣٦)، المهذب (١/ ٣٦٢)، روضة الطالبين (٦/ ٣٤٣)، البيان للعمراني (٦/ ٤٩٧)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٨٠).
(٢) مسلم (١٧١١)، ورواه البخاري بنحوه (٢٥١٤، ٤٥٥٢).
(٣) المهذب (١/ ٣٦٢)، روضة الطالبين (٦/ ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>