للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاث ليال وأيامها؛ حتى أدى عن رسول الله - عليه السلام - الودائع التي كانت عنده للناس، حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله - عليه السلام -.

[قال الحافظ: إسناده قوي] (١).

وقد يقال: إن علي وكيل عن النبي - عليه السلام -، ويد الوكيل كيد الموكل.

القول الخامس:

ذهب الحنابلة إلى أنه لا ضمان على الوديع إن سافر بها مع حضور مالكها إذا لم يخف عليها من السفر، أو كان السفر أحفظ لها من إبقائها ولم ينهه صاحبها عنه، وإلا اعتبر متعديًا ضامنًا ما لم يكن له عذر بذلك، أو اضطرار.

وقول الحنابلة قريب من قول الحنفية، وقد سبق ذكره، فأغنى ذلك عن إعادته، ولله الحمد.

° الراجح:

لا شك أن السفر في هذا العصر يختلف عن السفر في العصور السابقة، فالسفر في الطائرة، والسيارة لا يشبه السفر بالجمال وعن طريق الصحراء، وإذا كان كذلك فإن السفر بالوديعة اليوم أكثر أمنًا من السفر فيها في العصور السابقة، ومع ذلك إذا كان البلد المسافر إليها لا يتوفر فيها الأمن، ويكثر فيها السرقات كان الوديع ممنوعًا من السفر بالوديعة، فله أن يودعها عند القاضي، أو يودعها عند ثقة، ولا يعتبر ذلك تعديًا، والله أعلم.

* * *


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>