للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الماوردي: «فإن كان ذلك أرضاً تأبد بقاؤها، وإن كان داراً روعي فيها مدة يبقى فيها بناؤها، وإن كان حيواناً روعي فيه الأغلب من مدة حياته، والله أعلم» (١).

قال الشيرازي: «تجوز ـ يعني الإجارة ـ ما بقيت العين» (٢).

وقال إمام الحرمين: «فإن كانت المدة بحيث يقطع بأن المستأجَر لا يبقى فيها فالإجارة مردودة، وإن كان يغلب إمكان البقاء فيها صحت الإجارة، وإن غلب على الظن أن العين لا تبقى فيها، وأمكن البقاء على بعد، ففي المسألة احتمال، والأظهر التصحيح» (٣).

[القول الرابع]

هناك قول في مذهب الشافعية أن مدة الإجارة سنة واحدة.

[القول الخامس]

قال الشافعي: له أن يؤجر عبده وداره ثلاثين سنة (٤).


(١). الحاوي الكبير (٧/ ٤٠٦).
(٢). المهذب (١/ ٣٩١).
(٣). نهاية المطلب (٨/ ١١١).
(٤). وقال الشيرازي في المهذب (١/ ٣٩١): قال الشيرازي: «واختلف قوله في أكثر مدة الإجارة والمساقاة، فقال في موضع: سنة وقال في موضع: يجوز ما شاء. وقال في موضع: يجوز ثلاثين سنة.
فمن أصحابنا من قال فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: لا تجوز بأكثر من سنة؛ لأنه عقد على غرر أجيز للحاجة، ولا تدعو الحاجة إلى أكثر من سنة؛ لأن منافع الأعيان تتكامل في سنة
والثاني: تجوز ما بقيت العين؛ لأن كل عقد جاز إلى سنة جاز إلى أكثر منها كالكتابة والبيع إلى أجل.
والثالث: أنه لا تجوز أكثر من ثلاثين سنة؛ لأن الثلاثين شطر العمر، ولا تبقى الأعيان على صفة أكثر من ذلك.
ومنهم من قال: هي على القولين الأولين، وأما الثلاثون فإنما ذكره على سبيل التكثير لا على سبيل التحديد، وهو الصحيح».

<<  <  ج: ص:  >  >>