للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز للناظر فيها تأجير الوقف، وإنما كان الرجوع في ذلك لأحكام الإجارة العامة من غير فرق بين الوقف وغيره (١).

جاء في المبدع: «ولا فرق بين الوقف والملك» (٢).

وقد سبق لنا تحرير مذهب الشافعية والحنابلة في أكثر مدة الإجارة عند الكلام على عقد الإجارة، وأن ذلك جائز في أي مدة طالت أو قصرت إذا كان ذلك في مدة تبقى فيه العين غالباً، وهذا يختلف من عين لأخرى فالعقار يختلف عن غيره من الدواب والثياب، والله أعلم.

جاء في الاختيار لتعليل المختار: «فإن لم يشرط مدة فالمتقدمون من أصحابنا قالوا: يجوز إجارته أي مدة كانت» (٣).

وعللوا ذلك: بأن «الواقف فوض الأمر إلى المتولي، فنزل المتولي منزلة الواقف، وللواقف أن يؤجر سنين كثيرة فكذا من يقوم مقامه» (٤).

وقال النووي: «لا بد من تقدير هذه المنفعة بالمدة، وفي التي يجوز عقد الإجارة عليها ثلاثة أقوال، المشهور، والذي عليه جمهور الأصحاب أنه يجوز عقد سنين كثيرة بحيث يبقى إليها ذلك الشيء غالباً» (٥).


(١). الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤٧)، لسان الحكام (ص: ٣٠١)، روضة الطالبين (٥/ ١٩٦)، الحاوي الكبير (٧/ ٤٠٦)، نهاية المطلب (٨/ ١١١)، مغني المحتاج (٢/ ٣٤٩)، المبدع (٤/ ٤٢٥).
(٢). المبدع (٤/ ٤٢٥).
(٣). الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤٧).
(٤). لسان الحكام (ص: ٣٠١).
(٥). الروضة (٥/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>