للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في البحر الرائق: «وأما بيان ما له ـ يعني الناظرـ فإن كان من الواقف فله المشروط، ولو كان أكثر من أجرة المثل» (١).

[القول الثاني]

يجوز بشرط أن يكون الناظر غير الواقف، فإن كان الناظر هو الواقف وشرط له أكثر من أجرة المثل لم يصح الوقف؛ لأنه يشبه الوقف على نفسه، وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية (٢).

جاء في نهاية المحتاج: «ويصح شرطه النظر لنفسه، ولو بمقابل، إن كان بقدر أجرة المثل فأقل كما قيده بذلك ابن الصلاح.

قال الشبراملسي في حاشيته: «أما إن شرط النظر لغيره، وجعل للناظر أكثر من أجرة المثل لم يمتنع» (٣).

وفي مغني المحتاج: «ومنها: ما لو شرط النظر لنفسه بأجرة المثل (يعني فيصح) لأن استحقاقه لها من جهة العمل لا من جهة الوقف .... فإن شرط النظر بأكثر منها لم يصح الوقف؛ لأنه وقف على نفسه» (٤).

[القول الثالث]

يصح أن يفرض للناظر أكثر من أجرة المثل، وتكون كلفة ما يحتاج إليه


(١). البحر الرائق (٥/ ٢٦٤).
(٢). تحفة المحتاج (٦/ ٢٤٥)، فتاوى ابن الصلاح (١/ ٣٦٥)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨٠)، أسنى المطالب (٢/ ٤٧٢).
(٣). نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي (٥/ ٣٦٨).
(٤). مغني المحتاج (٢/ ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>