للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

أن يكون الخلط بدون إذن صاحبها

المسألة الأولى

في خلط الوديعة بمال آخر مع إمكان التمييز

[م-١٩٣٧] إذا خلط الوديع الوديعة بمال آخر وكان يمكن تمييزها وتفريقها، كما لو خلط دراهم بدنانير، أو خلط ذهبًا بفضة، فاختلف العلماء هل هذا الخلط يوجب الضمان؟

اختلف ا لعلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يوجب الضمان مطلقًا، سواء كان هذا الخلط بإذن صاحبها أو بدون إذنه، وسواء كان هذا الخلط بماله أو بمال غيره. وهذا هو مذهب الجمهور، والأصح في مذهب الحنابلة (١).

قال ابن جزي: «فإن خلطها بما تنفصل عنه، كذهب بفضة لم يضمن» (٢).


(١) المبسوط (١١/ ١١٠)، تحفة الفقهاء (٣/ ١٧٤)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٥/ ٤٨٢)، النتف في الفتاوى (٢/ ٥٧٩)، مجمع الأنهر (٢/ ٣٤١)، القوانين الفقهية (ص: ٢٤٦)، مواهب الجليل (٥/ ٢٥٣)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٧٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٥٧)، الفروع (٤/ ٤٨٣)، المحرر (١/ ٣٦٤).
(٢) القوانين الفقهية (ص: ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>