للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يبرأ من الضمان، ويكون شريكًا في الملك، وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن.

° وجه قول أبي حنيفة:

أنه بالخلط ملك الوديع المخلوط، واستقر الضمان دينًا في ذمته وذلك برد مثله، فإذا أبرأه فقد سقط بإبرائه ما وجب عليه في ذمته.

وجه قولهما: أنه إذا أبرأه توجه ذلك إلى الضمان، وعين الوديعة موجودة فلم تكن دينًا، بل ملكًا مشتركًا.

جاء في الاختيار لتعليل المختار: «فلو أبرأ المودِع الخالط برئ أصلًا وعندهما يبرأ من الضمان، فتتعين الشركة في المخلوط» (١).

وقال الزيلعي: «ولو أبرأ المودِع الخالط، لا سبيل للمودع على المخلوط عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن حقه في الدين لا غير، وقد سقط بإبرائه، وعندهما يسقط الخيار (٢)، وتتعين الشركة في المخلوط» (٣).

وهذا هو الصواب.


(١) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٢٦).
(٢) يقصد بالخيار: تخيير المالك إن شاء شاركه فيها، وإن شاء ضمنه.
(٣) تبيين الحقائق (٥/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>