للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

في بيع المعتوه

تعريف المعتوه (١):

قيل في تعريفه: آفة توجب الاختلال بالعقل، بحيث يصير مختلط الكلام، فاسد التدبير، إلا أنه لا يضرب، ولا يشتم (٢).

[م - ٨٦] وقد وقع خلاف في بيع المعتوه:

فالحنفية لا يفرقون بين حكم الصبي المميز وبين المعتوه، فيصححون تصرفه بإذن وليه.

جاء في مجلة الأحكام: «المعتوه في حكم الصغير المميز» (٣).

وذكر ابن نجيم في البحر الرائق أن المعتوه كالصبي العاقل (٤).

وقال أيضًا: «بيع المعتوه كبيع الصبي العاقل موقوف - يعني على إجازة الولي (٥).


(١) جاء في اللسان (١٣/ ٥١٢): «(عته) التَّعَتُّه التَّجَنُّنُ والرُّعُونةُ ..... وقيل التَّعَتُّه: الدَّهَشُ وقد عُتِهَ الرجلُ عَتْهًا وعُتْهًا وعُتَاهًا، والمَعْتُوه المَدْهُوشُ من غير مَسِّ جُنُونٍ. والمَعْتُوه والمَخْفُوقُ: المجنونُ. وقيل: المَعْتُوه الناقصُ العقل، ورجل مُعَتَّهٌ إِذا كان مجنونًا مضطربًا في خَلْقِه، وفي الحديث رُفِعَ القَلمُ عن ثلاثة الصبي، والنائم، والمَعْتُوه. قال هو المجنون المُصاب بعقله، وقد عُتِهَ فهو مَعْتُوه ... ».
(٢) البحر الرائق (١/ ٤١).
(٣) انظر مادة (٩٧٨).
(٤) البحر الرائق (١/ ٤١).
(٥) البحر الرائق (٦/ ٧٦) و (٨/ ١٢١ - ١٢٢) وانظر حاشية ابن عابدين (٦/ ١٧٣)، المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٨٠)، (٢٥/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>