للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الرابع]

الزيادة للمشتري من غير فرق بين الثمرة والولد، وهذا مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).

[القول الخامس]

الزيادة تكون للبائع، وهو ظاهر قول عثمان البتي، وعبيد الله ابن الحسن (٣)، ورواية عن أحمد (٤).

[دليل من قال: الزيادة تمنع الرد]

استدل الحنفية لمنع الرد بأن القول بالرد يتضمن محظورين؛ لأنها إما أن ترد مع الأصل، أو يرد الأصل بدونها:

فإن ردت مع الأصل ترتب على ذلك إعطاء ربح ما لم يضمن، وهو منهي عنه (٥).

وإن رد الأصل بدونها لزم منه الربا: لأن المشتري يكون أخذ الزيادة بدون مقابل، وذلك هو عين الربا، وما دام أن الفسخ يترتب عليه هذان المحظوران، فإننا نقول: يمتنع الرد، ويتعين الأرش، حتى لا يذهب حق المشتري (٦).


(١) المجموع (١١/ ٤٠٣)، المهذب (١/ ٢٨٥)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٨٩)، فتح الوهاب للأنصاري (١/ ٢٩٩)، مغني المحتاج (٢/ ٦٢)، السراج الوهاج (ص: ١٨٩).
(٢) المغني (٤/ ١٠٩)، كشاف القناع (٣/ ٢٢٠)، الكافي (٢/ ٨٤)، المحرر (١/ ٣٢٤)، الإنصاف (٤/ ٤١٢). إلا أن يكون الولد ولد أمة فيتعين الأرش للنهي عن التفريق بين الأمة وولدها.
(٣) الاستذكار (١٩/ ٦٠)، المحلى (٧/ ٥٩٦).
(٤) الإنصاف (٤/ ٤١٣)، قواعد ابن رجب (ص: ٢٧).
(٥) سيأتي تخريجه، انظر (ح ٤٦٦)
(٦) انظر المبسوط (١٣/ ١٠٤)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>