للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

البيوع المنهي عنها دفعًا للضرر عن المسلم

الفرع الأول

البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه

المسألة الأولى

الأحاديث الواردة في الباب

[م - ٣٦٢] وردت أحاديث في النهي عن بيع المسلم على بيع أخيه والشراء على شرائه من ذلك:

(ح-٢٩٠) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع،

عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض (١).

(ح-٢٩١) ومنها ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ... الحديث (٢).

(ح-٢٩٢) ومنها ما رواه البخاري من طريق سعيد بن المسيب،

أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لا يبتع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد (٣).


(١) البخاري (٢١٣٩)، ومسلم (١٤١٢).
(٢) البخاري (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥).
(٣) البخاري (٢١٦٠)، ومسلم (٥٢ - ١٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>