للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البغايا، والسحت ... وأخذ الأجرة على النياحة، والغناء، وعلى الكهانة .. » (١).

كما حكى ابن عبد البر الإجماع على تحريم مهر البغي، وحلوان الكاهن في التمهيد (٢).

وقال النووي: «قال البغوي ... والقاضي عياض: أجمع المسلمون على تحريم حلوان الكاهن؛ لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل المال بالباطل ... » (٣).

[ومستند الإجماع]

(ح-١٩١) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن.

عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (٤).

وعن الشيخ أبي عمران من علماء المالكية: أن حلوان الكاهن لا يحل له، ولا يرد لمن أعطاه له، بل يكون للمسلمين (٥).


(١) الكافي لابن عبد البر (ص: ١٩١).
(٢) التمهيد (٨/ ٣٩٨ - ٣٩٩).
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ٢٣١).
(٤) صحيح البخاري (٢٢٣٧)، وصحيح مسلم (١٥٦٧).
(٥) أضواء البيان (١/ ٤٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>