للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورجحها ابن تيمية (١)، وابن القيم من الحنابلة (٢).

[دليل من قال: لا يجوز]

[الدليل الأول]

(ح-٤٠٤) ما رواه أحمد من طريق ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه.

عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله (٣).

[وأجيب]

بأن حديث (لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله) تفرد به عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، وكل من روى أحاديث خيار المجلس لم يذكر هذه الزيادة، وأين أحاديث الصحيحين وغيرها من الأحاديث الصحيحة ممن حفظت لنا خيار المتبايعين (خيار المجلس) عن هذه الزيادة التي لو كانت محفوظة لجاءت بأسانيد صحيحة (٤).

[الدليل الثاني]

مقصود الشارع من مشروعية خيار المجلس في البيع ليحصل تمام الرضا الذي شرطه تعالى في العقد ; فإن العقد قد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد حريما يتروى فيه المتبايعان ويعيدان النظر ويستدرك كل واحد منهما عيبا كان خفيًا. فلو بادر


(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٩)، الفتاوى الكبرى (٣/ ١٢٢، ٤١٨).
(٢) إعلام الموقعين (٣/ ١٦٤).
(٣) المسند (٢/ ١٨٣).
(٤) وقد سبق تخريجه، انظر (ح ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>