للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

في ثبوت خيار المجلس في عقد الإجارة

[م-٨١٨] الذين قالوا بثبوت خيار المجلس في عقد البيع كالشافعية والحنابلة لم يختلفوا في ثبوته في عقد الإجارة إذا كانت الإجارة في الذمة.

وأما إجارة العين فاختلفوا على قولين:

[القول الأول]

يثبت فيها خيار المجلس؛ لأنها معاوضة لازمة كالبيع، بل هي ضرب من البيوع، وهذا أحد الوجهين في مذهب الشافعية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

[القول الثاني]

لا يثبت فيها خيار المجلس؛ لأن عقد الإجارة مشتمل على الغرر؛ لأنه عقد على معدوم، والخيار غرر فلا يضم غرر إلى غرر، وهو الوجه الثاني في مذهب الشافعية (٢).

والصحيح الأول، ولا يوجد ما يمنع من دخول خيار المجلس في عقد الإجارة بنوعيها.

وأما الحنفية والمالكية فلا يقولون بخيار المجلس مطلقًا، لا في عقد الإجارة، ولا في عقد البيع، بل لا يثبتون خيار المجلس في العقود كلها، وسبق مناقشة مذهبهم في عقد البيع فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

* * *


(١) فتح العزيز (٨/ ٢٠٨)، المغني (٤/ ٢٣ - ٢٤)، الإنصاف (٤/ ٣٦٥).
(٢) فتح العزيز (٨/ ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>