للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه من قال: القول لمدعي الصحة]

[الوجه الأول]

أن الأصل في المسلم تعاطي العقد الصحيح؛ لأن تعاطي المسلمين للعقود الصحيحة أكثر من تعاطيهم للعقود الفاسدة.

ولأن الظاهر من العقود الجارية بين المسلمين الصحة، فأصبح الأصل والظاهر يؤيد قول مدعي الصحة.

[الوجه الثاني]

أن كلا من العاقدين قد اتفقا على حصول العقد، واختلفا فيما يفسده، فأحدهما يدعي فساده، ولا بينة له، والآخر ينكره، والقول قول المنكر مع يمينه؛ لأنه هو المدعى عليه،

(ح-٤٧٤) لما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن أبي مليكة.

عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه (١).

[القول الثالث]

أن السلعة إن كانت قائمة، فإنهما يتحالفان، ويتفاسخان، وإن كانت فائتة فالقول لمدعي الصحة، اختاره بعض المالكية (٢).

[وجه ذلك]

أن المتبايعين في حال قيام السلعة يمكن ردهما إلى حالة ما قبل التعاقد، فالواجب أن يتفاسخا بعد أن يتحالفا.


(١) صحيح البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١)، وفي رواية البخاري قصة.
(٢) الخرشي (٥/ ٢٠٠)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٢٥٦)، منح الجليل (٥/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>