للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصفقات والمعاملات الأساسية في هذه الاقتصاديات فإنها تتم بواسطة النقود الائتمانية أو المصرفية، والتي ليس لها أداة غير الشيك» (١).

[الدليل الثالث]

أن الشيك لا يقبل التأجيل، بل يتم صرفه بمجرد تقديمه، بخلاف الأوراق التجارية الأخرى كالكمبيالة والسند لأمر، وإذا كان حالًا فقبضه يعتبر قبضًا لمحتواه.

[الدليل الرابع]

رأى بعض المشايخ والباحثين قياس الشيك على السفتجة (٢)، وأن عبد الله ابن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم (سفتجة)، ثم يكتب لهم بها إلى أخيه مصعب بالعراق، فسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به بأسًا (٣).

قالوا: فالسفتجة هنا قد قامت مقام القبض، فالشيك يقوم بدور السفتجة أو أكثر، ولا يمكن أن يكون أقل منها في أداء وظيفة القبض.


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ١/ص: ٦٩١).
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ١/ص: ٦٩٠)، بحوث في الاقتصاد الإسلامي الشيخ عبد الله بن منيع (ص:٣٧٨ - ٣٧٩)، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي - الخثلان (ص:٢٨٩).
(٣) روى ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٣٥٨)، قال: حدثنا وكيع، عن ابن جريج، عن عطاء أن ابن الزبير كان يعطي التجار المال هاهنا، ويأخذ منهم بأرض أخرى، فذكرت أو ذكر ذلك لابن عباس، فقال: لا بأس ما لم يشترط.
وروى عبد الرزاق في مصنفه (١٤٦٤٢) قال: أخبرنا الثوري، عن ابن جريج به، بلفظ: كان ابن الزبير يستلف من التجار أموالًا، ثم يكتب لهم إلى العمال، قال: فذكرت ذلك لابن عباس، فقال: لا بأس به. قال الثوري: وكان إبراهيم يكرهه. وهذا إسناد صحيح.
وروى البيهقي في السنن (٥/ ٣٥٢) من طريق هشيم، أخبرنا حجاج بن أرطأة، عن عطاء به بنحوه. وهذا إسناد صالح في المتابعات.

<<  <  ج: ص:  >  >>