(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ١/ص: ٦٩٠)، بحوث في الاقتصاد الإسلامي الشيخ عبد الله بن منيع (ص:٣٧٨ - ٣٧٩)، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي - الخثلان (ص:٢٨٩). (٣) روى ابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ٣٥٨)، قال: حدثنا وكيع، عن ابن جريج، عن عطاء أن ابن الزبير كان يعطي التجار المال هاهنا، ويأخذ منهم بأرض أخرى، فذكرت أو ذكر ذلك لابن عباس، فقال: لا بأس ما لم يشترط. وروى عبد الرزاق في مصنفه (١٤٦٤٢) قال: أخبرنا الثوري، عن ابن جريج به، بلفظ: كان ابن الزبير يستلف من التجار أموالًا، ثم يكتب لهم إلى العمال، قال: فذكرت ذلك لابن عباس، فقال: لا بأس به. قال الثوري: وكان إبراهيم يكرهه. وهذا إسناد صحيح. وروى البيهقي في السنن (٥/ ٣٥٢) من طريق هشيم، أخبرنا حجاج بن أرطأة، عن عطاء به بنحوه. وهذا إسناد صالح في المتابعات.