للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° أمثلة للشروط الباطلة غير المبطلة عند الشافعية:

ذكر بعض الشافعية أمثلة يفسد فيها الشرط وحده دون الوقف، وإن كان جمهورهم في هذه الأمثلة على فساد الوقف لفساد الشرط، لهذا سوف أنسب هذه الأقوال إلى أصحابها من الشافعية:

[المثال الأول]

إذا اشترط أنه متى احتاج باع الوقف.

قال الماوردي: «لو وقفها على أنه إن احتاج إليها باعها، أو رجع فيها، أو أخذ غلتها فهو وقف باطل ...... وحكى ابن سريج في هذا الوقف وجهًا آخر أن الشرط باطل، والوقف جائز، وليس له بيعه أبدًا» (١).

[المثال الثاني]

في وقف الإنسان على نفسه.

قال النووي: «وفي وقف الإنسان على نفسه وجهان، أصحهما بطلانه، وهو المنصوص ... وحكى ابن سريج ... أنه يصح الوقف، ويلغو شرطه» (٢).

المثالث الثالث:

إذا اشترط في وقف العقار عدم التأجير.

ذكر إمام الحرمين أنه لو وقف دارًا على معينين، وشرط أن يسكنوها، ولا يؤجرها، فقد اختار بعض الشافعية أنه لا حجر عليهم بناء على أن الوقف سبيله


(١). الحاوي الكبير (٧/ ٥٣٢).
(٢). روضة الطالبين (٥/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>