للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

لا يجوز، وبه قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وكذلك الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة (١).

[دليل من قال: بالجواز]

[الدليل الأول]

الأصل في المعاملات الحل، فلا يحرم منها معاملة إلا بدليل من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قول صاحب لا مخالف له، ولم يتوفر مثل هذا في هذه المعاملة.

[الدليل الثاني]

كل الأدلة الدالة على جواز القرض تدل على جواز هذه المعاملة؛ لأنها قائمة على إقراض ووفاء لما أقترضه، ولم تشتمل على أي منفعة للمقرض تعود بالتحريم على هذه المعاملة.

[الدليل الثالث]

أن المنفعة التي تحصل للمقرض، لا تنقص المقترض شيئًا من ماله، وإنما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها؛ ولأن فيه مصلحة لهم جميعًا من غير ضرر على واحد منهم، أو زيادة نفع لآخر. والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحد، بل ورد بمشروعيتها (٢).


(١). انظر مجلة الدعوة، العدد ١٥٧٦ (ص: ٣٦)، وانظر المنفعة في القرض للعمراني (ص: ٦١٩) المعاملات المالية المعاصرة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد المشيقح، وهي نسخة اكترونية على الانترنت.
(٢). انظر قرار هيئة كبار العلماء، رقم ١٦٤ في تاريخ ٢٦/ ٢/١٤١٠ هـ

<<  <  ج: ص:  >  >>