للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السادس

في مساقاة الشريك شريكه

الأصل جواز الجمع بين أكثر من عقد إذا لم يترتب على الجمع محذور شرعي.

[م-١٤٦٤] إذا كان النخل مشتركًا بين رجلين، فهل يصح أن يدفعه أحدهما إلى الآخر مساقاة؟

اختلف العلماء في هذا على قولين:

[القول الأول]

لا يصح مطلقًا، وهذا مذهب الحنفية.

جاء في البحر الرائق: «إذا كان النخل بين اثنين، فدفع أحدهما لصاحبه معاملة على أن يقوم عليه، ويسقيه، وماخرج بينهما أثلاثًا، ثلثه للدافع، وثلثاه للعامل فهذه المعاملة فاسدة» (١).

وجاء في الدر المختار: «دفع الشجر لشريكه مساقاة لم يجز، فلا أجر له؛ لأنه شريك، فيقع العمل لنفسه» (٢).

وفي تنقيح الفتاوى الحامدية: «لأنه لا يعمل شيئًا لشريكه إلا ويقع بعضه لنفسه، فلا يستحق الأجر» (٣).


(١) البحر الرائق (٨/ ١٨٦)، وانظر حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٩٢)، تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ١٩٠).
(٢) الدر المختار (٦/ ٢٩٢).
(٣) تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>