للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صوره بحسب اختلاف الأموال من عقار ومنقول، وبيع، وصرف، وهبة، ورهن، لذا سأختار من التعريف ما أرأى أنه أقربها، وإن لم يكن جامعًا.

[القول الأول]

عرفه الزرقاء بقوله: «المعنى العام الجامع لكل صوره: أن يصبح المشتري متمكنًا من المبيع بناء على تخلي البائع له، وإذنه له باستلامه» (١).

وهذا القول يفسر القبض بالتخلية، وهذا مذهب الحنفية (٢)، والخرسانيين من الشافعية (٣)، ورواية عن أحمد (٤).

قال الكاساني: «التسليم والقبض عندنا: هو التخلية». ثم عرف التخلية بقوله: «والتخلي: وهو أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري، برفع الحائل بينهما، على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه، فيجعل البائع مسلمًا للمبيع، والمشتري قابضًا له، وكذا تسليم الثمن من المشتري إلى البائع» (٥).

وقال النووي: «وفيه قول حكاه الخرسانيون أنه يكفي فيه - أي في المنقول- التخلية» (٦)

«وقد روى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى: أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز؛ لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل» (٧).


(١) عقد البيع (ص: ١١٥).
(٢) حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٦٢)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٤٤).
(٣) المجموع (٩/ ٢٧٥)، فتح الباري (٤/ ٣٥٠).
(٤) المغني (٤/ ٩٠).
(٥) بدائع الصنائع (٥/ ٢٤٤).
(٦) المجموع (٩/ ٢٧٥).
(٧) المغني (٤/ ٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>