للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

أن النقد إذا كسد بعد وجوبه في الذمة، فليس للدائن سواه، من غير فرق بين أن يكون ناشئًا عن قرض، أو ثمن مبيع، أو غيرهما.

وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، والشافعية (١).

جاء في المدونة: «قال مالك: في القرض والبيع في الفلوس إذا فسدت فليس له إلا الفلوس التي كانت تجوز ذلك اليوم وإن كانت فاسدة» (٢).

وجه القول بوجوب المثل مطلقًا:

أن النقد مال مثلي، وكساده لا يخرجه عن المثلية، والكساد النازل ليس من فعل المدين، بل يعتبر كجائحة نزلت بالدائن، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدين قرضًا أو ثمن مبيع أو غير ذلك.

[القول الثالث]

إذا كسد النقد بعد تمام العقد استقر الثمن في ذمة المدين، وما في الذمة لا يتعرض للهلاك، فلا يكون الكساد هلاكًا، ولكن إذا تعذر تسليم الثمن فإنه يرجع حينئذ إلى القيمة على خلاف بينهم:

فقيل: له قيمتها يوم القرض، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية، وقول عند المالكية، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).


(١). المدونة (٣/ ٤٤٤ - ٤٤٥)، الخرشي (٥/ ٥٥)، مواهب الجليل (٤/ ٣٤٠)، الشرح الكبير (٣/ ٤٥)، منح الجليل (٤/ ٥٣١)، مغني المحتاج (٢/ ١١٩)، أسنى المطالب (٢/ ١٤٣)، نهاية المحتاج (٤/ ٢٢٨)،.
(٢). المدونة (٣/ ٤٤٥).
(٣). فتح القدير لابن الهمام (٧/ ١٥٦)، تبيين الحقائق (٤/ ١٤٢ - ١٤٤)، المبسوط (١٤/ ٢٦)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٤٢)، حاشية الرهوني (٥/ ١٢٠)، حاشية المدني (٥/ ١١٨)، الإنصاف (٥/ ١٢٧)، المبدع (٤/ ٢٠٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢٤١)، كشاف القناع (٣/ ٣١٥)، الكافي لابن قدامة (٢/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>