للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الرابع

في استرداد اللقطة

الفصل الأول

في اشتراط البينة لاسترداد اللقطة

[م-٢٠٢٨] إذا جاء طالب اللقطة، فأعطى علامة العفاص والوكاء فهل تدفع إليه بذلك، أو لابد من البينة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

يستحق اللقطة بوصفها وليس عليه أن يقيم البينة، ويجبر الملتقط على دفعها إليه، وهذا مذهب المالكية، والحنابلة (١).

واختلف المالكية هل تدفع إليه باليمين؟ فقال ابن القاسم: لا يحلف، وقال أشهب: وسحنون: يحلف.


(١) المنتقى للباجي (٦/ ١٣٦)، شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٩٦)، شرح البخاري لابن بطال (٦/ ٥٤٦)، الاستذكار (٧/ ٢٥٠)، المقدمات الممهدات (٢/ ٤٨١ - ٤٨٢)، حاشية الدسوقي (٤/ ١١٩)، التاج والإكليل (٦/ ٧٠)، شرح الخرشي (٧/ ١٢١)، منح الجليل (٨/ ٢٢٨)، الذخيرة (٩/ ١١٧)، المغني (٦/ ١٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٨٤)، كشاف القناع (٤/ ٢٢٠)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٣٤)، الإنصاف (٦/ ٤١٨)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>