للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القرافي: «إذا وصف عفاصها ووكاءها وعدتها أخذها وجوبا السلطان على ذلك» (١).

وقال ابن جزي: «وإن عرف عفاصها ووكاءها وعددها دفعت إليه وليس عليه أن يقيم البينة عليها» (٢).

قال ابن رشد: «هذا قول مالك رحمه الله، وجميع أصحابنا، لا اختلاف بينهم فيه» (٣).

وقال ابن قدامة: «فإن جاء ربها فوصفها له، دفعت إليه بلا بينة، يعني إذا وصفها بصفاتها المذكورة، دفعها إليه، سواء غلب على ظنه صدقه أو لم يغلب، وبهذا قال مالك ... وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجبر على ذلك إلا ببينة» (٤).

وجاء في الإنصاف: «فمتى جاء طالبها، فوصفها، لزمه دفعها إليه، يعني: من غير بينة ولا يمين بلا نزاع، وسواء غلب على ظنه صدقه، أو لا على الصحيح من المذهب نص عليه» (٥).

القول الثاني:

إن وقع في نفسه صدقه جاز أن يدفعها إليه بالصفة، ولا يجبر على ذلك قضاء


(١) الذخيرة (٩/ ١١٧).
(٢) القوانين الفقهية (ص: ٢٢٥).
(٣) المقدمات الممهدات (٢/ ٤٨٢).
(٤) المغني (٦/ ١٢).
(٥) الإنصاف (٦/ ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>