للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا ببينة، وهذا مذهب الحنفية والشافعية (١).

قال الحنفية: إذا دفعها بالعلامة أخذ منه كفيلًا استيثاقًا (٢).

جاء في الهداية: «وإذا حضر رجل فادعى اللقطة لم تدفع إليه حتى يقيم البينة، فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه ولا يجبر على ذلك في القضاء .... ويأخذ منه كفيلًا إذا كان يدفعها إليه استيثاقًا، وهذا بلا خلاف» (٣).

وفي الاختيار لتعليل المختار: «ومن ادعى اللقطة يحتاج إلى البينة; لأنها دعوى، فإن أعطى علامتها جاز له أن يدفعها إليه، ولا يجبر؛ لجواز أنه عرفها من صاحبها أو رآها عنده» (٤).

وفي الدر المختار: «وله أخذ كفيل إلا مع البينة في الأصح» (٥).

وقال الإمام الشافعي في الأم: «إذا عرف رجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه لم يدع باطلا أن يعطيه، ولا أجبره في الحكم إلا ببينة تقوم عليها كما تقوم على الحقوق» (٦).


(١) عمدة القارئ للعيني (٢/ ١١٠)، العناية شرح الهداية (٦/ ١٢٩)، فتح القدير لابن الهمام (٦/ ١٢٩)، الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٤١٩)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٠٦)، شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/ ٢٥)، فتح الباري (٥/ ٧٩)، الأم (٤/ ٦٦)، الحاوي الكبير (٨/ ٢٣)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٧/ ٥٣٦)، روضة الطالبين (٥/ ٤١٣)، مغني المحتاج (٢/ ٤١٦)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٤٤).
(٢) البناية شرح الهداية (٧/ ٣٤٠)، البحر الرائق (٥/ ١٦٩ - ١٧٠)،.
(٣) الهداية شرح البداية (٢/ ٤١٩).
(٤) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٣٥).
(٥) الدر المختار ومعه حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٨٢).
(٦) الأم للشافعي (٤/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>