للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مدعيًا ذلك الموضع تمليكه لنفسه، وهو لم يجز إذ طريق العامة لا يملكه أحد، قاله في الأقضية» (١).

فعلى هذا يكون الخلاف محصورًا فيما إذا كانت هذه المرافق للمبيع خاصة، وليست داخلة في حدود الدار، وإنما متصلة بها، متعلقة بها مصالحها، هل تدخل في بيع الدار، أو لابد من التصريح في دخولها، في ذلك خلاف بين أهل العلم:

[القول الأول]

ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الطريق الخاص، والمسيل، والشرب لا يدخل في شراء الدار، إلا أن ينص عليه، أو يشتريه بكل حقوقه ومرافقه.

قال في الهداية: «ومن اشترى بيتًا في دار، أو منزلًا، أو مسكنًا لم يكن له الطريق، إلا أن يشتريه بكل حق هو له، أو بمرافقه، أو بكل قليل وكثير، وكذا الشرب، والمسيل؛ لأنه خارج الحدود، إلا أنه من التوابع، فيدخل بذكر التوابع» (٢).


(١) معين الحكام (ص: ١٣٥).
(٢) الهداية شرح البداية (٣/ ٦٧)، تبيين الحقائق (٤/ ٩٨)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٤٨)، فتح القدير (٧/ ٤٢)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢٩،٣٣)، بدائع الصنائع (٥/ ١٦٤)، ملتقى الأبحر (١/ ١٢٩) واستثنى الحنفية من الطريق طريقين: الطريق إلى الطريق الأعظم، أو في سكة غير نافذة فإنهما يدخلان في البيع بلا تنصيص ولا قرينة، وأما الطريق الخاص في ملك إنسان، لا يدخل في البيع إلا بالنص، أو بذكر الحقوق، والمرافق. انظر البحر الرائق (٥/ ٣٢٠)، وجاء في الفتاوى الهندية (٣/ ٢٩): «والطريق ثلاثة: طريق إلى الطريق الأعظم، وطريق إلى سكة غير نافذة، وطريق خاص في ملك إنسان، فالطريق الخاص في ملك إنسان لا يدخل في البيع من غير ذكر، إما نصًا، وإما بذكر الحقوق والمرافق، والطريقان الآخران يدخلان في البيع من غير ذكر، وكذا حق مسيل الماء في ملك خاص، وحق إلقاء الثلج في ملك خاص لا يدخل في البيع إلا بالذكر إما نصًا، أو بذكر الحقوق والمرافق» ..

<<  <  ج: ص:  >  >>