للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل الشافعية على وجوب النقل بعد الاستيفاء]

(ح-٩٦) استدلوا بما رواه الشيخان من طريق عبد الله بن دينار، قال:

سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه.

وفي رواية (حتى يستوفيه) (١).

وقد رأى الشافعية أن لفظ (حتى يقبضه) فيه زيادة في المعنى على لفظ (حتى يستوفيه)، فالواجب مجموع اللفظين: الاستيفاء والقبض، أما استيفاء المبيع المنقول من البائع، وتبقيته في منزل البائع، لا يكون قبضًا شرعيًا، حتى ينقله المشتري إلى مكان، لا اختصاص للبائع به (٢).

(ح-٩٧) ويدل لذلك ما رواه مسلم من طريق عمر بن محمد، عن نافع،

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه، ويقبضه (٣).

ومن العلماء من قال: رواية (حتى يستوفيه) فيه زيادة في المعنى على رواية (حتى يقبضه) عكس ما قال الشافعية؛ لأنه إذا قبض البعض، وحبس البعض من أجل الثمن، صدق عليه القبض في الجملة، بخلاف الاستيفاء.

وقد رأى بعض العلماء أنه جمع بين اللفظين، للإشارة إلى أن الروايتين بمعنى واحد (٤).


(١) صحيح البخاري (٢١٣٣، ٢١٢٦)، ومسلم (١٥٢٦).
(٢) انظر فتح الباري (٤/ ٣٥٠).
(٣) صحيح مسلم (١٥٢٦).
(٤) انظر شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>