للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ح-٩٤) فقد روى الشيخان من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه (١).

(ح-٩٥) وفي رواية للشيخين من طريق عبد الله بن دينار، قال:

سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه (٢).

جاء في شرح الزرقاني للموطأ: «جعل مالك رواية (حتى يستوفيه) تفسيرًا لرواية (حتى يقبضه)؛ لأن الاستيفاء لا يكون إلا بالكيل، أو الوزن على المعروف لغة، قال تعالى: {الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} [المطففين: ٢ - ٣].

وقال {فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ} [يوسف: ٨٨]. وقال: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ} [الإسراء:٣٥] (٣).

وقال ابن عبد البر في التمهيد: «والاستيفاء عنده - يعني مالكًا - وعند أصحابه لا يكون إلا بالكيل، أو الوزن، وذلك عندهم فيما يحتاج إلى الكيل، أو الوزن، مما بيع على ذلك، قالوا: وهو المعروف من كلام العرب في معنى الاستيفاء، بدليل قوله عز وجل {الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ} [المطففين: ٢ - ٣].

وقوله {فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا} [يوسف: ٨٨].

{وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ} [الإسراء:٣٥]». اهـ (٤).


(١) البخاري (٢١٢٦)، ومسلم (١٥٢٦).
(٢) البخاري (٢١٣٣)، ومسلم (١٥٢٦).
(٣) شرح الزرقاني (٣/ ٣٦٨).
(٤) التمهيد (١٣/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>