للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الأول]

ينعقد الوقف بالإرادة المنفردة، ولا يشترط القبول للانعقاد، سواء كان الموقوف عليه معينًا، أو غير معين، فإن قبل الموقوف عليه الغلة، وإلا صرف للفقراء. فالقبول، إنما هو شرط لاستحقاق الغلة، حتى لا يدخل في ملك الشخص شيء جبرًا عليه، وليس القبول شرطًا لانعقاد الوقف.

وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، وأحد القولين في مذهب المالكية، وأحد الوجهين عند الشافعية، ورجحه النووي، وابن القيم (١).

جاء في الفتاوى الهندية: «إذا وقف على قوم فلم يقبلوا، فهذا على وجهين: إما أن يرد كلهم، أو بعضهم، فإن رد كلهم كان الوقف جائزًا، وتكون الغلة للفقراء، وإذا رد البعض فإن كان الاسم ينطلق على الباقين، فالغلة تكون للباقين، وإن كان الاسم لا ينطلق على الباقين فنصيب الذي لا يقبل يصرف إلى الفقراء، وبيانه أنه إذا قال لولد عبد الله، فرد بعضهم، كان جميع الغلة للباقين، ولو قال: لزيد وعمرو، فلم يقبل زيد، صرف نصيبه إلى الفقراء» (٢).

وجاء في شرح الخرشي: «فإن رد الموقوف عليه المعين ما وقفه الغير عليه في حياة الواقف أو بعد موته، فإن الوقف يرجع حبسًا للفقراء والمساكين» (٣).


(١) الفتاوى الهندية (٢/ ٤٢٩)، الخرشي (٧/ ٩٢)، فتاوى السبكي (٢/ ٧٩)، أسنى المطالب (٢/ ٨٣)، تحفة المحتاج (٦/ ٢٥١)، الروض المربع (٢/ ٤٦٠)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٥٥)، المبدع (٥/ ٣٢٤)، المغني (٥/ ٣٥٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٠٦)، كشاف القناع (٤/ ٢٥٢).
(٢) الفتاوى الهندية (٢/ ٤٢٩).
(٣) الخرشي (٧/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>