للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشعر وغيره، فإن الميتة اسم لما فارقته الروح بجميع أجزائه.

[الدليل الثاني]

(ح-١٤٧) روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح،

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة .... الحديث (١).

والشعر جزء من الميتة.

ويجاب عن الدليلين السابقين بثلاثة أجوبة:

[الجواب الأول]

كون الشعر جزءًا من الميتة، لا يمنع من القول بطهارته، وصحة بيعه، فهذا جلد الميتة جزء منها، بل هو أولى من الشعر، لوجود ما يلصق به من الشحم، ونحوه من الرطوبات، ومع ذلك يرى الشافعي - كما هو قوله في الجديد- جواز بيع جلد الميتة إذا دبغ، وقطعت عنه الرطوبات (٢)، فما بالك بالشعر الذي لا يوجد به دم، ولا شحم، ولا غيرهما من الرطوبات.

[الجواب الثاني]

«أن قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: ٣] لا يدخل فيها الشعر، وما أشبهه، وذلك لأن الميت ضد الحي، والحياة نوعان:


(١) صحيح البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).
(٢) قال الشيرازي في المهذب (١/ ١٠): «وإذا طهر جلد الميتة بالدباغ جاز الانتفاع به ... وهل يجوز بيعه؟ فيه قولان: قال في القديم: لا يجوز .... وقال في الجديد: يجوز؛ لأنه منع من بيعه لنجاسته، وقد زالت النجاسة، فوجب أن يجوز البيع، كالخمر إذا تخللت».

<<  <  ج: ص:  >  >>