[م-١٠١٩] سبق لنا في العقود السابقة كعقد البيع والإجارة، خلاف الحنفية والجمهور في أركان العقد:
فالحنفية يرون أن ركن العقد: هو الإيجاب والقبول (الصيغة)
ويزيد عليها الجمهور: العاقدان والمعقود عليه.
وفي الشفعة لما كان الأخذ جبرًا لا يحتاج إلى قبول المشتري ذكر الحنفية أن الصيغة فقط: هي أخذ الشفيع المشفوع من أحد المتعاقدين، والذي هو بمنزلة الإيجاب الذي لا يفتقر إلى قبول (١).
وعليه يصح أن نقول: إن ركن الشفعة عند الحنفية هو الإيجاب فقط، حيث جعلوا الركن: هو الأخذ فقط، ولم يلحقوا به القبول؛ لجوازه مع الإكراه، كما لم يلحقوا به الشفيع والمشفوع به والمشفوع فيه والمشفوع عليه (وهو مشتري العقار) طردًا لقاعدتهم.
(١) الدر المختار (٦/ ٢١٨)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٣٩)، البحر الرائق (٨/ ١٤٣)، مجمع الأنهر (٢/ ٤٧٢)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٢١٨)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٧٥١).